itfc-dz
منتدى itfc-dz يرحب بزواره الكرام

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

itfc-dz
منتدى itfc-dz يرحب بزواره الكرام
itfc-dz
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية

اذهب الى الأسفل

ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Empty ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية

مُساهمة من طرف سمو آلأميره السبت أكتوبر 15, 2011 2:24 pm

المقدمة:



تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي
الإنسان بمجريات الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع
والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و
الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة.

من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب
اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة
ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور،
وهذا حسب رغبته واحتياجاته ،ولكي تكون هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .

ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر
والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت
إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير.

الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها :

- ما مفهوم العام لأخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



؟





- ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟

- ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟









المبحث الأول : أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الإعلامية

المطلب الأول : نشأة أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الإعلامية ومفهومها:

«لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق
التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique
الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن»[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل
الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء
العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة
إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف
الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي :
الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت
محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ
التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب
الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في
فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا
القول بأن أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع
قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت
القواعد المهنية التي يجب على



الصحف تبنيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي
للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى
الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء
واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية
للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق
واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على
الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ".

ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة
الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى
في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن،
في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين
العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات
المتحدة الأمريكية سنة 1975»[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]













v تعريف أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



:

"تهتم أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان
القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين
أنفسهم أو اتجاه الغير ."[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة
لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها
،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل
القضاة " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع
أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على
أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و
المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة
ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ،
عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في
حال وجودها "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف "
(lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا
بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و
المنظمات الشعبية و الحزبية " .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



كما يمكن القول أن أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من
القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات
المترابطتين للصحفي ".[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

إذن فأخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي
مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة
أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد
استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على
الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده
إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .





المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني

قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في
شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد
مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا
ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما
في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك
المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت
إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات
متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :

1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :



" يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون
بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية
الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك
انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها

تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر

2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين
الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون
بالحق في حرية التعبير عن أرائهم

3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو
أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري
للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و
الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات
الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام
وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .

5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة
النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد
إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها
، ولا



بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحزبية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .

6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و
العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى
الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل
الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها
أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث
، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن
الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة
الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد ".

7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ،
ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل
العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري ." [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :

" الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من
قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا
حياته



الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة
وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني
المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو
حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ،
ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي
ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها
الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل
يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال
المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ،
وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى
مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته
باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو
محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات
الزائفة أو الغير المؤكدة .

11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.

12



- الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة
كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها
المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها
في العلنية على الأقل "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المطلب الثالث : أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الإعلامية والمجتمع :

إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و
الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من
سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو
الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا
للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على
إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع
مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار
لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة
الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي
تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل
الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ
على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض
عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر
التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين
العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا







كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ،
نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو
التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على
المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها
إنصافا للسلام والإنسانية .

المبحث الثاني : أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .

المطلب الأول أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



من خلال قانون الإعلام 1982 :

يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون
للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين
سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع
الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت
الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ
25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي
لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على
مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .

إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة
القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50
بالمائة من مواد هذا القانون :

" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق
الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة
فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49

فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحزب الواحد .

أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو
استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو
تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة
التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي
الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .

أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في
الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات
المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون
.

وتنص المادة 48على أن " سر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو
في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت
مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر
وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها
وهي :









ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .





ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 السر الاقتصادي و الاستراتيجي .





ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.





ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.

وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة
ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل –
حق الاحتفاظ بالسر المهني.

بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به
المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد
عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على
الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و
التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من
استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية ."[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .

" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة
المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات
العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع
يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو
النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل
نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية
الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ". [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا
وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين
المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة
125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن
الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون
جريمة من جرائم القذف.

وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد
بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد
جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي
على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا
، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم
الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض
الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية
السلطة .

المطلب الثاني : أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



من خلال قانون الإعلام 1990

يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد
أحداث أكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية
الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن

" يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .

أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة
الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق
الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و
الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب
ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف
والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب
على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .

وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة
الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية
…ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن
يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
. وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة
الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية
والحزبية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .

والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى
مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون
قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى
مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز



للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:





ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .





ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .





ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .





ميثاق اخلاقيات المهنة الصحفية Clip_image001 أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .

بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل
أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين
الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني
على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :





1. مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به





2. الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين





3. الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا





4. الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين

هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.

كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :

" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أثناء ممارسته لمهنته "

وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية
، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال
، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في
التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما
أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير
مسئولي التحديد .

أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات
الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي
تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر
عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا
.

كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى
للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
والثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة
الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على
الالتزام بها .





سمو آلأميره
سمو آلأميره
المديره
المديره

عدد المساهمات : 102
تاريخ التسجيل : 07/10/2011
العمر : 38
الموقع : https://www.facebook.com/ahlem2hadjar

https://itfc-dz.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى